المحقق الكركي
8
جامع المقاصد
وغيره : حرمت ، وتصدقت ، وأبدت . فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة ، أو بما يدل على المعنى مثل : لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، أو صدقة مؤبدة أو محرمة ، أو بالنية صار كالصريح ،
--> ( 1 ) انظر : مغني المحتاج 2 : 382 . ( 2 ) الخلاف 2 : 129 مسألة 1 كتاب الوقف والصدقات . ( 3 ) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 369 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 . ( 4 ) المبسوط 3 : 292 . ( 5 ) لم ترد في نسختي ( ك ) ، ( ه ) . ( 6 ) الفقيه 4 : 183 حديث 642 ، التهذيب 9 : 131 حديث 560 ، الاستبصار 4 : 98 حديث 380 .